Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
التاريخ الإسلامي

عناصر الإنتاج ومدخولاتها (مكافآتها) في الاقتصاد الإسلامي


عناصر الإنتاج ومدخولاتها (مكافآتها)

في الاقتصاد الإسلامي

هناك اختلاف في وجهات النظر بين الباحثين في الاقتصاد الإسلامي حول عدد العناصر الإنتاجية فيه، وهي كالآتي:

1-يعدُّها البعض عنصرًا واحدًا؛ هو: (العمل) [1].

 

2-منهم من يعدها عنصرين؛ هما: (المال والعمل أو الأرض ورأس المال)[2].

 

3-ومنهم من يعدها ثلاثة عناصر؛ هي: (العمل، رأس المال، التقوى)[3]، أو: (العمل، رأس المال، الأرض)[4].

 

4-ومنهم من يعدها أربعة عناصر؛ هي: (الطبيعة، العمل، المنظم، رأس المال)[5].

 

5-ومنهم من يضيف عنصرًا آخَرَ إلى العناصر المذكورة؛ هو: (السلوك الحنيف)[6].

 

أما الباحث[7] فيرى أن عدد العناصر الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي هو خمسة عناصر مختلفة؛ هي: [الأرض، العمل، رأس المال، التنظيم، الشورى].

 

مكافآت عناصر الإنتاج:

تتكون المكافآت- أو المدخولات أو المستحقات – التي تستحقها عناصر (أو عوامل) الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي مما يلي:

1-الأرض: تتراوح مكافأة الأرض بين الخراج وجزء من المحصولات الزراعية؛ أي استحقاقات عينية ونقدية حسب نوعية استخدامها لأغراض الإنتاج، وعلى التفصيل الآتي:

أ- الخراج: وهو: (ما يُوضَع على رقاب الأرض من حقوق تُؤدَّى عنها) [8] أو هو (ما ما يضرب على رقاب الأرض من مال أو عين أو غلة على ما يراه الإمام، فيضرب منه عطاء الأجناد؛ لأن الخراج لمصالح المسلمين وعطاء الأجناد أهمها) [9]، أو هو أُجرة تؤخذ مقابل استخدام واستثمار الأراضي الزراعية التابعة للملكية العامة [10]، أو هو (وظيفة للأرض) [11]، ويتمثل (بما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها [12] من مال أو عين أو غلة على ما يراه الإمام )[13]( (أي الدولة الإسلامية)، والخراج يشبه الريع في علم الاقتصاد؛ وتختلف نوعيته ومقداره وكمياته باختلاف عوامل عديدة كما يتبين من هذا النص الفقهي: (وتقدير الخراج معتبر بما تحمله الأرض بالنسبة إلى جودتها ورداءتها وبالنسبة إلى أنواع زروعها وبالنسبة إلى أسعار مغلها وقلته وكثرته وبالنسبة إلى سقي أرضها وموته بحيث يكون الخراج المضروب عدلًا بين أهله وبين ربِّ المال، فإن زيادة على العدل حيف على أهله، ونقصانه عنه حيف على بيت المال)[14] .

 

ب- استحقاقات نقدية وذلك بإيجار أراضي الملكية العامة بأجور نقدية معينة.

 

ج- جزء من المحصولات الزراعية؛ أي: استحقاقات عينية وذلك عند إجراء عمليات المزارعة والمخابرة على الأراضي الزراعية، والمزارعة والمخابرة تعدَّان شركات زراعية تستهدف استثمار الأراضي الزراعية، ومن الناحية الفقهية المزارعة هي: (عمل العامل ببعض ما يخرج عنها والبذر من المالك، أما إذا كان البذر من العامل فإنها تسمى حينئذٍ بالمخابرة) [15].

 

2-العمل: وتتراوح مكافآته بين الأجور والرواتب النقدية والعينية [16] وكلاهما في آن واحد وكالتالي:

أ) الأجور والرواتب النقدية: وهي تعطى للعمل المأجور بأجور معلومة مضمونة في العقود التي تتم بموجبها تمليك المنافع المقدمة من قبل العامل لأرباب العمل.

 

ب) الأجور العينية: وهي تعطى للعمل كاستحقاق له في العقود الاقتصادية الشرعية؛ كعقود المزارعة والمخابرة والمساقاة.

 

ج) الأجور النقدية والعينية: وهي تحدث في بعض عقود العمل التي بموجبها يقدم العامل جهوده المبذولة لرَبِّ العمل مقابل أجور نقدية أو عينية محددة.

 

3- رأس المال: وتتمثل مكافآته بين الأرباح والخسائر في آنٍ واحد؛ لأن رؤوس الأموال النقدية عندما تُقْتَرض من المؤسسات المصرفية العامة-التابعة للملكية العامة- أو الخاصة- التابعة للملكية الخاصة- أو المجموعية- التابعة للملكية المجموعية لفردين فأكثر- أو المختلطة- التابعة للملكية المختلطة- لأجل استثمارها في الأنشطة الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو غيرها ثم تدخل إلى النشاطات الاقتصادية؛ يجب ألَّا تتبعها الفوائد والمنافع لأصحاب رؤوس الأموال هذه؛ لأنها تدخل في باب الربا حسب القاعدة الفقهية الآتية: (كل قرض جَرَّ نفعًا للمُقْرِض فهو رِبا)[17] ، أما مكافآتها عندما تدخل إلى الشركات الاقتصادية كالقِراض (المضاربة الشرعية) والأموال (العنان) والمفاوضة [18]فتتكون من مشاركتها في نتائج هذه الشركات ربحًا كانت أو خسارة، أما رؤوس الأموال الثابتة كالرأْسمال الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية والبذور والأشجار فإنها عندما تدخل إلى شركات المزارعة والمخابرة والمساقاة، فإن ملَّاكها يستحقون جزءًا معينًا من ناتجها الزراعي حسب العقد المبرم بينهم وبين العُمَّال الزراعيين، أما الرأسمال الاجتماعي في شركات الوجوه (إذا اعتبرنا الوجاهة والمكانة الاجتماعية لأعضائها رأسمالًا؛ وذلك عندما يشترون سلعهم التجارية بالقرض ثم يتجرون بها؛ أي يؤسسون شركاتهم بالاعتماد على السلع المشتراة بالقروض)، فإن أعضاءها يستحقون كامل نتائج شركاتهم ربحًا وخسارةً حسب نسبة اشتراك كل عضو فيها.

 

4- التنظيم: هذا العنصر في النظام الرأسمالي يستحق الربح فقط؛ أي: نسبة معينة- محددة- من ربح المشروع الاقتصادي بدون المشاركة في أسهم الشركات؛ أي: في حصص من رأسمال المشاريع؛ ومن ثم لا يتحمل أية خسارة في حالة خسارة المشروع، أما في الاقتصاد الإسلامي فإن مكافآته تختلف جذريًّا عن هذا، وتتراوح بين الأجور والرواتب النقدية والعينية، وكلاهما في آن واحد، ويحكمه عنصران منفصلان؛ هما:

الأول: إدارة الإنتاج.

 

الثاني: ملكية وسائل الإنتاج.

 

فعندما يكون هناك ارتباط بين الإدارة والملكية كما في شركات الأموال والمفاوضة والوجوه الشرعية، فإن المنظم هو المالك والمدير والمشرف على الإنتاج؛ ومن ثم يستحق كامل نتائج نشاطه الاقتصادي ربحًا كان أو خسارة، أما عند انفصال الإدارة عن الملكية كما في شركات المزارعة والمساقاة والمضاربة، فإن المنظم حينئذٍ يُعَدُّ موظفًا (أي عاملًا مأجورًا) يعمل لدى المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، على وفق عقود عمل مبرمة بين الطرفين بأجور معلومة مضمونة غير مرتبطة بنتائج المشروع الاقتصادي ربحًا كانت أو خسارة.

 

5- الشورى: وتتراوح مكافآته بين الأجور والرواتب النقدية والعينية أو كلاهما في آن واحد:

يتميز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصادات الوضعية بأنه نظام اقتصادي شوري يعتمد في كل نشاطاته وعملياته الإنتاجية على مبدأ الشورى، وأن عناصره الإنتاجية الأربعة الأخرى من (أرض وعمل ورأسمال وتنظيم) تستمد شرعيتها الاقتصادية منه، وهو عنصر رائد يقود العمليات الاقتصادية كافة، ويقود أيضًا عناصر الإنتاج هذه نحو مجالات ونشاطات اقتصادية مشروعة ومسموح بها في الشريعة الإسلامية؛ لهذا فإن العمليات الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي تعتمد على التدرجات الآتية في نشاطاتها:

بالدرجة الأولى على العمل المتقن.

 

ثم على عنصر التنظيم.

 

ثم على عنصر الشورى.

 

وبذلك يكون عنصر الشورى في النهاية هو الرائد الأخير الذي يقود العمليات الإنتاجية ثم التنموية الاقتصادية، ويوجه البلاد نحو الرفاهية والطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الجزئي والكُلِّي في آنٍ واحدٍ، وعلى هذا يكون عنصر الشورى عملًا (أو جهدًا) شرعيًّا (أو فقهيًّا) مبذولًا يتمثل بريادة (أي: بقيادة) عمليات الإنتاج السلعية والخدمية في الاقتصاد الإسلامي، ويستهدف تمثيل وتصفية هذه النشاطات بالمعايير الشرعية، وكذلك ترويض وتهذيب الأفكار الاقتصادية المستوعَبَة والمعاصرة في الاقتصاد العالمي من خلال عنصر الشورى وجلبها للاقتصاد الإسلامي وإغناء اقتصاد الأمة بها.

 

وكل هذه النشاطات تؤدي بالشورى إلى أن تستحق مكافآت اقتصادية شأنها شأن بقية عناصر الإنتاج الأخرى؛ ولهذا نقول إن مكافآتها في المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تتراوح بين الأجور والرواتب النقدية والعينية أو تجمعهما معًا في آن واحد حسب العقود التي تبرم مع الجهات الإنتاجية هذه قياسًا على عنصرَي العمل والتنظيم.

 

القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي:

أثبت علماء الاقتصاد الإسلامي أن هناك خمسة أنواع من الملكيات هي:

أولًا: الملكية العامة[19] .

 

ثانيًا: الملكية الفردية [20].

 

ثالثًا: الملكية المختلطة[21] .

 

رابعًا: الملكية المجموعية[22] .

 

خامسًا: الملكية المشاعية للمباحات العامة [23].

 

وهذا يعني أن الاقتصاد الإسلامي يتضمن خمسة أنواع من القطاعات الاقتصادية نابعة من هذه الملكيات الخمس؛ هي:

القطاع العام النابع من الملكية العامة.

 

القطاع الخاص النابع من الملكية الخاصة.

 

القطاع المختلط النابع من الملكية المختلطة.

 

القطاع المجموعي النابع من الملكية المجموعية.

 

القطاع المشاعي (أي: قطاع المباحات العامة) النابع من الملكية المشاعية.

 

فالقطاعات الأربعة الأولى تُعَدُّ قطاعات فعَّالة تستطيع الدخول إلى مختلف النشاطات الاقتصادية من إنتاج واستثمار واستهلاك وغيرها، وتدخل فعالياتها الإنتاجية إلى عمليات احتساب الدخل القومي، أما القطاع الخامس (أي: القطاع المشاعي) فإنه لا يستطيع الدخول إلى النشاطات الاقتصادية؛ لكون ثرواته طبيعية لم تدخل الجهود البشرية في زراعتها وتنميتها؛ مما يؤدي إلى الإبقاء عليها مشاعية؛ ومن ثم مجانية توزيع منتجاته عكس منتجات القطاعات الأربعة الأخرى التي أنتجتها الجهود المبذولة البشرية، والتي تدخل إلى الدورة الاقتصادية من خلال التيار النقدي للاقتصاد الكلي للبلد الإسلامي، وعلى هذا فإن منتجات وثروات القطاع المشاعي تعدُّ ضمانةً ورصيدًا قويًّا للدخل القومي في الاقتصاد الإسلامي، وأن جميع أفراد المجتمع يستطيعون الأخذ والانتفاع منها بشكل مجاني، وتدخل هذه المأخوذات بشكل منفرد ومستقل إلى عمليات احتساب الدخل القومي في الاقتصاد الإسلامي، وفيما يلي شرح مفصل أكثر لثروات القطاع المشاعي:

ثروات القطاع المشاعي (أو المباحات العامة):

إن القطاع المشاعي يمثل الملكية المشاعية؛ وهي تمثل منتجات وثروات المباحات العامة، وهذه الملكية في منظور الاقتصاد الإسلامي تعدُّ الملكية الأساسية التي نشأت منها كافة الملكيات الأخرى من: الملكية العامة ثم الملكية الخاصة ثم الملكية المجموعية ثم الملكية المختلطة على التوالي؛ وذلك حسب الأدلة والأحكام الشرعية المختلفة، وإن أرباحها ومنافعها اجتماعية؛ أي: ترجع إلى جميع أفراد الأمة، وتوزع عليهم مجانًا، كل واحد منهم يأخذ من منتجاتها وثرواتها حسب حاجاته الفردية من دون إفراط ولا تفريط، والدولة تكون حارسة عليها، تحافظ عليها وتخطط لها وتحميها وتنظم الأخذ منها حسب معايير معينة يضعها عنصر الشورى في الاقتصاد الإسلامي؛ إذن فإن الملكية المشاعية ومن ثم القطاع المشاعي يشمل فقط المنتجات والثروات المادية في الوجود، ومأخوذة من أربع ثروات مشاعية هي: (الكلأ والماء والنار والملح) حسب أدلة الحديث المختلفة مثل:

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار))[24].

 

قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تمنعوا كلأ ولا ماءً ولا نارًا، فإنه متاع للمقوين وقوة للمستضعفين))[25].

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الماء لا يحل منعه، والملح لا يحل منعه)) [26].

 

ما ورد “….. عن أبيض بن حمال أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم الملح الذي بمأرب فأراد أن يقطعه إياه، فقال رجل: إنه كالماء العِدِّ فأبى أن يقطعه” [27].

 

وإنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وقال الفقيه الإسلامي أبو يوسف: وتفسيره عندنا أنه نهى عن بيعه قبل أن يحرز، والإحراز لا يكون إلا في الأوعية والآنية [28].

 

وهذه الثروات الأربعة تتضمن ما يلي:

أولًا:- الكلأ: وتشمل الغابات والأشجار والأعشاب والمراعي وما تتضمن من حيوانات أليفة وغير أليفة مما لم يقم الإنسان برعايتها وتربيتها ببذل جهود معينة فيها؛ بل نبتت وتربَّت بشكل طبيعي.

 

ثانيًا: الماء: وتتضمن ما يلي:

1- ثروة الماء نفسها في مصادرها الطبيعية من البحار والمحيطات والأنهار والينابيع والآبار والثلوج والبَرَد وغيرها.

 

2-الثروات الحيوانية في هذه المصادر المائية من أسماك وحيتان وطيور وغيرها.

 

3- الثروات الاقتصادية في البحار من لؤلؤ ومرجان وأحجار كريمة وكل ما له قيمة اقتصادية فيها.

 

4- ثروات الاقتصاد السياحي من المناظر والحدائق والأشجار والشلالات والينابيع الطبيعية وما تدخل ضمن الجمال الطبيعي.

 

ثالثًا: النار: وتتضمن الثروات التي تقاس على عنصر النار باعتباره أهم عنصر أساسي ينبعث منه الحضارة الحديثة المتطورة؛ كالطاقة الكهربائية والطاقة النفطية والبخارية والنووية وغيرها من الطاقات الحرارية والشمسية التي تتولد أساسًا من هذا العنصر، والنار هي أساسًا من مخلوقات الله التي يجب أن توزع بشكل مجاني مشاعي على أفراد المجتمع الإسلامي، أما منتجات النار فإن عنصر الشورى هو الذي يوضح أيًّا منها يدخل إلى الملكية المشاعية أو الملكية العامة؛ لأن منتجات الملكية المشاعية مجانية أما منتجات الملكية العامة فغير مجانية، وتدخل إلى عمليات الأسوق المختلفة، ويجب الحصول عليها من خلال تعويضات معينة مثل النقود أو غيرها.

 

رابعًا: الملح: وما يقاس على هذا العنصر الحيوي لعيش الإنسان على الكرة الأرضية، حيث يقوم عنصر الشورى باعتباره العنصر الخامس من العناصر الإنتاجية بعمل هذا القياس وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية واستنادًا إلى الضرورات والمتطلبات الاقتصادية المعاصرة، فتقرر ماهية وكمية وعدد الثروات المشاعية، هذا بالإضافة إلى إصدار كيفية وشروط الانتفاع من هذه الثروات، ويقوم البلد الإسلامي من خلال القطاع العام وصلاحياته الواسعة في الاقتصاد القومي بالتخطيط للحفاظ على هذه الثروات وطرق تنميتها والإبقاء عليها أوسع فترة زمنية ممكنة لأجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية على حدٍّ سواء.


[1] د. إسماعيل إبراهيم البدوي – عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي (دراسة مقارنة) – مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت – 1423هـ / 2002م – ص87.

[2] د. إسماعيل إبراهيم البدوي – المصدر السابق – ص87.

[3] نفس المصدر – ص86.

[4] د. محمد عبدالمنعم الجمال – موسوعة الاقتصاد الإسلامي – دار الكتاب المصري – القاهرة – ط2 – 1406هـ / 1986م – ص98.

[5] د. رفعت العوضي – في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات، التوزيع، الاستثمار، النظام المالي) – رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية – قطر – ط1 – 1410هـ – ص62.

[6] د. عبدالموجود عبداللطيف الصميدعي – الفكر الاقتصادي بين المدارس الوضعية والمدرسة الإسلامية- مطبعة أنوار دجلة – بغداد – 1424هـ / 2003 م – ص339.

[7] الباحث هنا: كاتب المقالة.

[8] الماوردي- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي-الأحكام السلطانية والولايات الدينية-دار الحرية للطباعة-بغداد-1409هـ/1989م-ص231.

[9] ابن جماعة الحموي – مستند الأجناد في فضل آلات الجهاد ومختصر في فضل الجهاد – دار الحرية للطباعة – الجمهورية العراقية – 1983م-ص120.

[10] محسن خليل – في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي – دار الرشيد للنشر – وزارة الثقافة والإعلام – الجمهورية العراقية – -ص254.

[11] نفس المصدر- ص454-نقلًا عن الشافعي-الأم- 4/158.

[12] الماوردي-المصدر السابق- ص 231.

[13] الحموي-المصدر السابق- ص 120.

[14] ابن جماعة الحموي – مستند الأجناد في فضل آلات الجهاد ومختصر في فضل الجهاد – دار الحرية للطباعة – الجمهورية العراقية – 1983م-ص123.

[15] أحمد بن الحسين أبو شجاع- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب وشرح العلامة: الشيخ محمد بن قاسم الغزي- منشورات دار المثنى – بغداد – بدون تاريخ– ص50.

[16] محسن خليل – في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي – دار الرشيد للنشر – وزارة الثقافة والإعلام – الجمهورية العراقية – 1982م-ص191-192-86.

[17] أحمد عيسى عاشور – الفقه الميسر – ج 2 – مطبعة نهضة مصر – القاهرة – 1984م -ص22.

[18] سيد سابق- فقه السنة – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – لبنان – مجلد 3 – ط4 – 1403هـ /1983م -ص269.

[19] عدنان خالد التركماني – ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي – دار المطبوعات الحديثة للطباعة والنشر – المملكة العربية السعودية – ط 1 – 1404هـ/ 1984م-ص17-ومحمد عبدالمنعم الجمال – موسوعة الاقتصاد الإسلامي – مطبعة النهضة – مصر – ط2 – 1406هـ/ 1986م- ص139.

[20] نفس المصدر – ص186.

[21] نفس المصدر – ص186.

[22] عبدالستار إبراهيم رحيم الهيتي – السياسة السعرية في المذهب الاقتصادي الإسلامي – رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية الشريعة – جامعة بغداد – 1408هـ/ 1988م ص22-26.

[23] محمد عبدالمنعم عبدالقادر عفر – النظام الاقتصادي الإسلامي – جدة – 1399هـ/ 1979م -ص17-وفاضل عباس الحسب – في الفكر الاقتصادي الإسلامي – مطابع يوسف بيضون – بيروت – ط2- 1401هـ / 1981م -ص42.

[24] أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم- الخراج- دار المعرفة للطباعة- لبنان- بدون تاريخ – ص34.

[25] يحيى بن آدم القرشي- الخراج- دار المعرفة للطباعة والنشر- لبنان- بدون تاريخ-ص96.

[26] يحيى بن آدم القرشي- الخراج- المصدر السابق- ص109.

[27] نفس المصدر – ص110.

[28] أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم- الخراج- المصدر السابق- ص97.





المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى