رسالة الإمام.. هل أعاد الشافعى النظر بفتاواه عندما عاش فى مصر؟
ثقافة أول اثنين:
ومن المسائل التى عرضها الكتاب، كالتالي:
1- مسألة الماء المستعمل فى فرض الطهارة، هل يبقى على طهوريته فيكون طاهر مطهرا؟
أفتى الشافعى فى القديم أنه طهور، وقال ابن المنذر: روى عن على وابن عمر وعطاء النخعى أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه، فوجد فى لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل، وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا.. أما فى الجديد فقد غير فتواه وأفتى بأنه غير طهور، فقال: “وإن توضأ رجل ثم جمع وضوءه فى إناء نظيف، ثم توضا به لم يجزه، لأنه أدى به الوضوء الفرض مره، وليس بنجس”.
2- مسألة الترتيب والموالاة فى الوضوء:
أفتى الإمام الشافعى فى القديم بأن من نسى الترتيب فى الوضو ولم يكن متعمدا صح وضوءه، بل كان يرى فى فتواه القديمة بأن الترتيب فى الوضوء غير واجب، ولذلك استناد لحديث حكاه ابن المنذر عن أبن مسعود، عن ابن عباس، أن النبى (ص) توضأ فعسل وجهه، ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه، ثم تبين للشافعى أن حديث ابن عباس عنها ضعيف، وأن قياس الوضوء على غسل الجنابة قياس مع الفارق لأن جميع بدن الجنب شىء واحد فلم يجب ترتيبه، بينما روت أحداث أخرى عن النبى عن الوضوء وكلهم وصفوه مرتبا، وعلى هذا الأساس غير الشافعى فتواه.
3- مسألة المسح على الخفين
فى توقيت المسح على الخفين، أفتى الإمام الشافعة فى القديم بأنه لا يوقت المسح بالأيام، بل يستمر حتى يخلع أو يحدث ويجب نزعهما، مستندا لحديث للنبى (ص) رواه أبى بن عمارة، لكن تبين فيما بعد للشافعى أن أحاديث ابن عمارة ضعيفة واطلع على أخرى صحيحة جعلته يغير فتواه ومنها حديث عن النبى يقول: “أن النبى (ص) جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة”، وبناء عليه قرر الشافعى تغير رائيه القديم.
4- مسألة نوم المصلى هل ينتقض وضوءه؟
أفتى الشافعى فى القديم بأن المصلى إذا نام لا ينتقض وضوؤه لقوله النبى: “لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا” ثم تراجع عن فتواه وأصبح النوم عنده ناقضًا لأن حكم النوم فى الصلاة حكمه خارج الصلاة.
5- مسألة أكل لحم الإبل:
أفتى الشافعى فى القديم بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور “الإبل”، ويؤكد الكاتب بأن قبل مذهبه القديم كان يرى الإمام الشافعى لا ينتقض من أكل لحم الجزور، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة، ثم تبين له أن حديث الوضوء من لحوم الإبل حديث صحيح، عن قول النبى “ترك الوضوء مما مست النار”، وفى مصر رجع إلى رأيه الأول قبل فتواه القديمة وقرر بأن لحم الإبل لا ينفض الوضوء كغيره مما مسته النار.
6- مسألة المسح على الكفين فى التيمم للصلاة:
أفتى فى القديم بأن يكفى المسح على الكفين فقط فى التيمم، لكن غير قوله القديم بعدما أطلع على أحاديث صارت بمجموعها أقوى من الحديث الذى استند إليه فى فتواه القديمة عن ابن عمار، وأقيس منه مثل حديث: أن النبى تيمم فمسح وجهه وذراعيه”.
7- مسألة التيمم بالرمل
أفتى الشافعى فى القديم بجواز التيمم بالرمل لما روى عن أبو هرهيرة أن رجلا قال النبى: إنا بأرض الرمل، وفينا الجنب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء، فقال له (ص): عليكم بالأرض”، لكنه فى الجديد غير الفتوى وأفتى بعدم جواز التيمم بالرمل.
8- مسألة من جامع امرأته وهى حائض:
أفتى فى القديم أن من جامع امرأته وهى حائض فيلزمه الكفارة لم روى ابن عباس عن النبى بأن من يأتى امرأته وهى حائض يتصدق دينار، لكن فى مذهبه الجديد أفتى بأنه لا يلزمه الكفارة بل يستغفر الله ويتوب.