الحقوق المعنوية لمحمد خليل الشيخي
الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة: الحقوق المعنوية لمحمد خليل الشيخي
صدر حديثًا في سلسلة “الدراسات الفقهية” دراسة بعنوان (الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة: الحقوق المعنوية)، تأليف د. “محمد بن خليل بن محمد الشيخي”، وذلك عن دار “كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع”، بالمملكة العربية السعودية.
وأصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة درجة الماجستير في قسم الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم وذلك عام 1435 هـ/ 2015م، وأشرف على الرسالة أ.د. “سامي بن محمد الصقير”.
تتناول الدراسة دراسة علم الفروق في المعاملات المالية المعاصرة، ومنها الفروق في الحقوق المعنوية، ويقصد بها الكاتب: “سلطة على شيء غير مادي، هو ثمرة فكر صاحب الحق أو خياله أو نشاطه، كحق المؤلف فيما ابتدعه من أفكار علمية، وحق الفنان في مبتكراته الفنية، وحق المخترع في مخترعاته الصناعية، وهكذا من أمثلة “اللوجو” أو العلامة التجارية أو الاسم التجاري.. وما شابهها”.
وبذلك تتناول الدراسة البحث في وجوه الاختلاف بين الحقوق المعنوية وما يشابهها من الحقوق والمعاملات في الصورة، المختلفة في الحكم؛ لمعرفة صحتها أو فسادها، وصحة التفريق أو عدمه.
فهذه الحقوق المستجدة بحاجة لمزيد من النظر الفقهي وتجلية الفروق؛ لما يكتنفها من اشتباه والتباس على كثير من الناس ممن يحتاجها لتحقيق مصالحهم.
ويعد هذا الموضوع من النوازل المعاصرة لكون الحقوق المعنوية من الحقوق المستجدة التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق الفقهي، خصوصًا فيما يتعلق بماليتها وعلاقتها بالحقوق الأخرى.
كما أن دراسة الفروق في المعاملات المالية ومنها الفروق في الحقوق المعنوية تسهم في إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض وخصوصًا بعد انتشار كثير من التطبيقات المعاصرة التي يتعامل الناس بها، بسبب توهم إعطائه الأمور المتماثلة أحكامًا مختلفة، وتسويته بين المختلفات.
وقد اقتصر البحث على دراسة الفروق الفقهية في الحقوق المعنوية التالية:
1. حق التأليف.
2. حق براءة الاختراع.
3. حق الاسم التجاري.
4. حق العلامة التجارية.
5. حق الترخيص التجاري.
6. حق الخلو.
7. حق إصدار التأشيرات.
8. حق الاكتتاب في الأسهم.
9. حق التقدم لصندوق التنمية العقاري.
10. حق شهادة الصوامع.
11. حق فسح البناء.
12. حق منح العقار.
13. حق الاستيراد.
14. حق التخفيض.
كما تناول دراسو الفروق الفقهية بين الحقوق المعنوية والحقوق الأخرى التالية:
1. الحقوق العينية.
2. حق المنفعة.
3. الدين.
4. حقوق الارتفاق.
5. الحقوق المجردة.
6. الحقوق الشخصية.
7. حقوق الامتياز.
وقد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة:
المقدمة: وفيها:
• مشكلة البحث.
• أهمية البحث.
• أهداف البحث.
• حدود البحث.
• الدراسات السابقة.
• منهج البحث.
• إجراءات البحث.
• خطة البحث.
التمهيد: مفهوم الفروق الفقهية في الحقوق المعنوية، وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: مفهوم الفروق الفقهية، ونشأتها، وأقسامها، وأهميتها.
المبحث الثاني: مفهوم الحق لغةً واصطلاحًا.
المبحث الثالث: مفهوم الحقوق المعنوية، باعتباره مصطلحًا مركبًا.
المبحث الرابع: أنواع الحقوق المعنوية وبيانها إجمالًا.
المبحث الخامس: التكييف الفقهي للحقوق المعنوية.
المبحث السادس: المقصود بالفروق الفقهية في الحقوق المعنوية.
المبحث السابع: أهمية الحقوق المعنوية في الاقتصاد المعاصر.
المبحث الثامن: الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الحقوق المعنوية.
الفصل الأول: الفروق الفقهية بين مالية الحقوق المعنوية ومالية الحقوق العينية.
وفيه مدخل واثنا عشر مبحثًا:
مدخل: وفيه التعريف بحقيقة المال في اصطلاح الفقهاء، وضوابطه، ومفهوم الحقوق العينية.
المبحث الأول: الفرق بين حق التأليف وحق براءة الاختراع والحقوق العينية.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم حق التأليف.
المطلب الثاني: مفهوم حق براءة الاختراع.
المطلب الثالث: الفرق بين حق التأليف وحق براءة الاختراع.
المطلب الرابع: الفرق بين مالية حق التأليف وحق براءة الاختراع ومالية الحقوق العينية.
المبحث الثاني: الفرق بين حق الاسم التجاري وحق العلامة التجارية والحقوق العينية.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم حق الاسم التجاري.
المطلب الثاني: مفهوم حق العلامة التجارية.
المطلب الثالث: الفرق بين حق الاسم التجاري وحق العلامة التجارية.
المطلب الرابع: الفرق بين مالية حق الاسم التجاري وحق العلامة التجارية ومالية الحقوق العينية.
المبحث الثالث: الفرق بين حق الخلو والحقوق العينية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق الخلو.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق الخلو ومالية الحقوق العينية.
المبحث الرابع: الفرق بين حق الترخيص التجاري والحقوق العينية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق الترخيص التجاري.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق الترخيص التجاري ومالية الحقوق العينية.
المبحث الخامس: الفرق بين حق إصدار التأشيرات والحقوق العينية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق إصدار التأشيرات.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق إصدار التأشيرات ومالية الحقوق العينية.
المبحث السادس: الفرق بين حق الاكتتاب في الاسم والحقوق العينية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق الاكتتاب في الاسم.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق الاكتتاب في الاسم ومالية الحقوق العينية.
المبحث السابع: الفرق بين حق التقدم لصندوق التنمية العقاري والحقوق العينية
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق التقدم لصندوق التنمية العقاري.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق التقدم لصندوق التنمية العقاري ومالية الحقوق العينية.
المبحث الثامن: الفرق بين حق شهادة الصوامع والحقوق العينية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق شهادة الصوامع.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق شهادة الصوامع ومالية الحقوق العينية.
المبحث التاسع: الفرق بين حق فسح البناء والحقوق العينية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق فسح البناء.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق فسح البناء ومالية الحقوق العينية.
المبحث العاشر: الفرق بين حق منَح العقار والحقوق العينية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق منَح العقار.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق منَح العقار ومالية الحقوق العينية.
المبحث الحادي عشر: الفرق بين حق الاستيراد والحقوق العينية.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق الاستيراد.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق الاستيراد ومالية الحقوق العينية.
المبحث الثاني عشر: الفرق بين حق التخفيض والحقوق العينية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم حق التخفي.
المطلب الثاني: الفرق بين مالية حق التخفي ومالية الحقوق العينية.
الفصل الثاني: الفروق بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية في الأبواب الفقهية.
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية في المعاوضة.
المبحث الثاني: الفرق بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية في الإرفاق.
المبحث الثالث: الفرق بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية في الاستيثاق.
المبحث الرابع: الفرق بين الحقوق المعنوية وعقود الخيار (الاختيارات).
المبحث الخامس: الفرق بين الحقوق المعنوية والاحتكار.
المبحث السادس: الفرق بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية في حق الإرث.
المبحث السابع: الفرق بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية في العقوبة على التعدي.
المبحث الثامن: الفرق بين التعدي على الحقوق المعنوية والاستفادة المباحة.
الفصل الثالث: الفروق الفقهية بين الحقوق المعنوية وباقي الحقوق.
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: الفرق بين الحقوق المعنوية وحق المنفعة.
المبحث الثاني: الفرق بين الحقوق المعنوية وحق الدين.
المبحث الثالث: الفرق بين الحقوق المعنوية وحقوق الارتفاق.
المبحث الرابع: الفرق بين الحقوق المعنوية والحقوق المجردة.
المبحث الخامس: الفرق بين الحقوق المعنوية والحقوق الشخصية.
المبحث السادس: الفرق بين الحقوق المعنوية وحقوق الامتياز.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس:
وتشتمل على:
• فهرس الآيات القرآنية.
• فهرس الأحاديث والآثار.
• فهرس الأعلام.
• قائمة المصادر والمراجع.
• فهرس الموضوعات.
ومن أهم نتائج الدراسة:
• حق المؤلف والمخترع من أبرز الحقوق المعنوية الني تحمل قيمة مالية لأصحابها، تمكنهم من التصرف فيها بشتى أنوع التصرفات الناقلة للملك بعوض أو بغير عوض، وقد أوردت عليه مجموعة من الفروق لم تؤثر في ماليته.
• اتفق المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري والعلامة التجارية حقًا ماليًا يجوز المعاوضة عنه، ومن أبرز الفروق الواردة بين ماليته ومالية الحقوق العينية أن بيع الاسم التجاري أو العلامة التجارية مجردًا من نقل الخيرة أو اشتراطها يحمل غشًا وتدليسًا للجمهور؛ فبيع الاسم التجاري يلزم منه بيع مضمونه فيما يدل عليه من جودة وإتقان ومواصفات للسلع.
• يعرف الخلو بأنه: مبلغ نقدي سوى الأجرة، قد يأخذه مالك العقار من مستأجره، بتمكينه من استئجار العقار، وقد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك لسبب ما في إخلاء العقار من المستأجر، وقد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار، وقد تعارف الناس على هذا الحق ولم يرد ما يمنعه، وكذلك ما أورد عليه من الفروق لم يقوَ على منع ما جرى به العرف من التعامل به وتموله.
• من الضوابط المقررة للمالية، والني يمكن من خلالها ضبط الحقوق المعنوية المالية، أن يكون الحق له قيمة في العادة، بحيث يتباذله الناس ويتمولونه، والذي يظهر أن حق الترخيص التجاري ليس كحق التأليف، أو العلامة التجارية من حيث التمول، بل إن بعض الأنظمة تمنع تموله بخلاف تلك الحقوق الني يُنظَّم تمولها؛ فيكون هذا الضابط مؤثر في ماليته، وما يتبع ذلك من المعاوضة عليه.
• لا تلازم بين كون الحق حقًا معنويًا وبين كونه ماليًا؛ فقد يثبت الحق لصاحبه بشرط أن ينتفع به دون غيره؛ وما عُلِّق استحقاقه على شرط ينتفي الاستحقاق باختلال الشرط.
• والملاحظ أن الحقوق المعنوية المالية حقوق مكتسبة قد بذل فيها صاحبها ما يستحق عليه المعاوضة؛ فتكون متمولة بين الناس، بخلاف غيرها من الحقوق والتي تُبذَل لمستحقيها كاختصاصات محددة تمكنهم من الانتفاع بها بشروط متفق عليها مسبقًا.
• والحقوق المعنوية التي أبيح للشخص الانتفاع منها بنفسه دون غيره؛ لا يمكنه التبرع بها لغيره ما دام شرط الاختصاص به قائمًا.
• كما أن الفرق بين الحقوق المعنوية والاحتكار هو التضييق على الناس؛ فالغالب في صاحب الحق المعنوي أنه يستأثر باستغلال حقه، ولا يمكن ذلك الاستغلال إلا ببذله للناس للاستفادة منه، دون أن يكون في ذلك تضييقًا عليهم، والتضييق الذي يحدده ظرف الناس ووضعهم الاقتصادي.
• والفرق بين الحقوق المعنوية والعينية من حيث الإرث أن الحقوق العينية تنتقل للورثة برمتها بخلاف بعض الحقوق المعنوية؛ فجزء منها ينتقل للورثة والجزء الآخر لا يقبل التوارث، كحق التأليف والاختراع.
• والفروق الواردة في العقوبات على التعدي بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية راجعة إلى طبيعة الحقوق المعنوية؛ ومن ثم فإن العقوبة المترتبة على التعدي تكون عقوبة غير مقدرة تعزيرية راجعة إلى اجتهاد القاضي؛ وتبعًا لذلك فإنه يتعذر إقامة حد السرقة في التعدي على الحقوق المعنوية الني تكون بهذه الصورة؛ لتعذر الحرز.
• والحقوق المعنوية تشبه المنافع من حيث أن كلًا منهما شيء غير مادي، ويفرق بينهما من وجوه:
• الوجه الأول: المنافع مرتبطة بأعيان، تكون هذه الأعيان مملوكة لآخر، بخلاف الحقوق.
• الوجه الثاني: المنافع في الغالب ملكيتها مؤقتة، بخلاف الحقوق.
• الوجه الثالث: المنافع لا يمكن بيعها على سبيل التأبيد، بخلاف الحقوق؛ لأن المنافع لا يمكن انفصالها عن أصلها، أما الحقوق فيمكن فيها ذلك.